نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 192
حج معتمراً في شوال
ومن نيته أن يعتمر ، ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع
، لأن أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة. فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج
فهي متعة ، ومن رجع الى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة. وان اعتمر في شهر رمضان
أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن
يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج ، فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز
عسفان ، فيدخل متمتعاً بعمرته إلى الحج. فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى
الجعرانة فيلبي منها » [١]. وفي صحيحة عمر بن
يزيد
واحتمال الضرورة
في فعل الحسين (ع) ـ كما في كشف اللثام ، وحكاه في الدروس عن بعض ـ خلاف ظاهر
الخبرين من الاستدلال بفعله (ع) على الحكم حال الاختيار ، فلو فرض ثبوت الاضطرار ـ
كما هو المظنون ، وتشهد به بعض الأخبار ـ فليس دخيلاً في الحكم. وأما ما في بعض
كتب المقاتل : من أنه (ع) جعل عمرته عمرة مفردة ، مما يظهر منه أنها كانت عمرة
تمتع وعدل بها إلى الافراد. فليس مما يصح التعويل عليه في مقابل الأخبار المذكورة
التي رواها أهل الحديث.
[١] رواه الصدوق (ره)
بإسناده عن سماعة [١]. وإسناده صحيح ، أو مصحح.