نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 175
من كونها أعم [١]
لا وجه له. ومن الغريب ما عن آخر ، من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن [٢].
ثمَّ الظاهر أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً ،
فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة ، ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده [٣].
فلا وجه لما
فيما ذكر في
المدارك ـ تبعاً لما في المسالك ـ بقوله : « وربما قيل : إن الحكم مخصوص بالمجاور
بغير نية الإقامة ، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة. وإطلاق النص يدفعه ».
ومثله ما ذكره في الجواهر.
وبالجملة : الظاهر
من النصوص المذكورة أنها في مقام إلحاق المجاور بعد السنتين بأهل مكة ، لا في مقام
إلحاق المجاور قبل السنتين بالنائي ، ولا في مقام الالحاقين معاً. فلاحظ.
[١] قد عرفت أنه
صريح المدارك والجواهر. ونسبه ـ في الأول ـ إلى إطلاق النص ، وكلام الأصحاب.
[٢] حكاه في
الجواهر عن بعض الحواشي. وفي المسالك : أنه باطل مخالف للنص والإجماع ..
[٣] قال في
المسالك : « وهل ينتقل ، فيلحقه حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان ، أقربهما
ذلك. خصوصاً مع كون الإقامة بنية الدوام .. ( إلى أن قال ) : نعم لو قيل : إن
الاستطاعة تنتقل ـ مع نية الدوام من ابتداء الإقامة ـ أمكن ، لفقد النص النافي
هنا. لكن يبعد حينئذ فرض انتقال الفرض بعد مضي سنتين مع عدم الاستطاعة ، فإن
استطاعة مكة سهلة سريعة غالباً لا تتوقف على زمان طويل .. ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 175