[١] توضيح ذلك :
أنه لا ريب في أنه ـ مع التوطن ، وقصد الإقامة ـ يصدق أنه من أهل مكة ، وحاضري
المسجد. وحينئذ فالنصوص الواردة هنا ، إما أن تختص بالمتوطن ، ويكون الحكم فيها :
بأنه له أن يتمتع إلى سنتين ، تصرفاً في قولهم
(ع) : « ليس لأهل مكة متعة » [١]والحكم بأنه ـ بعد
السنتين ـ بحكم أهل مكة لا تصرف فيه. وإما أن تختص بغير المتوطن ، ويكون الحكم
فيها : بأنه لا متعة له الى سنتين ، على القاعدة. والحكم فيها : بأنه بحكم أهل مكة
بعد سنتين ، تصرف في قولهم (ع) : « ليس للنائي إلا أن يتمتع » [٢]. عكس الأول. وإما
أن يعمهما معاً ، بأن يكون تصرفاً في الحكمين معاً في كل مما قبل السنتين وما
بعدها.
ولأجل أن الظاهر من
قوله (ع) في الصحيح
الأول : « فهو من أهل مكة » [٣]، وقوله (ع) في الصحيح الثاني : «
وكان قاطناً » [٤]أنه في مقام تنزيله منزلة أهل مكة ، وأنه محط النظر والمحتاج
إلى البيان ، تكون الروايتان ظاهرتين في الثاني غير المتوطن. فان المتوطن إنما
يحتاج الى بيان حكمه فيما قبل السنتين ، وفيه الخروج عن القاعدة ، كما عرفت. هذا
مضافاً الى الإشكال في عموم لفظ المجاور للمتوطن. ومن ذلك يظهر الاشكال
[١] راجع الوسائل
باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ١ وغيره من أحاديث الباب. وقد تقدم ذكر بعض
ذلك في أوائل الفصل. فراجع.
[٢] راجع الوسائل
باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦ وغيره من أحاديث الباب. وقد تقدم ذكر بعض
ذلك في أوائل الفصل. فراجع.
[٣] الوسائل باب : ٩
من أبواب أقسام الحج حديث : ٢. وقد تقدم ذكر الرواية في المسألة الثالثة من هذا
الفصل.
[٤] الوسائل باب : ٩
من أبواب أقسام الحج حديث : ٨. وقد تقدم ذكر الرواية في المسألة الثالثة من هذا
الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 174