نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 131
( مسألة ١٠ ) : لا
يجوز الحج بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه ، وطوافه ، وثمن
هديه من حلال [١].
( مسألة ١١ ) :
يشترط في الحج الندبي : إذن الزوج والمولى ، بل والأبوين في بعض الصور [٢]. ويشترط
أيضاً : أن لا يكون عليه حج واجب مضيق. لكن لو عصى وحج صح [٣].
( مسألة ١٢ ) :
يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه. كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل
الشروع فيه.
( مسألة ١٣ ) :
يستحب لمن لا مالله يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره. وفي بعض الأخبار :
أن للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد [٤].
ولا صدقة ، ولا حج ،
ولا عمرة » [١]. ومنه يظهر وجه حكم
المسألة الآتية.
[١] كما تقدم ذلك
في المسألة السبعين [٢] من الفصل الأول.
[٢] تقدم ذلك في
مباحث الاستطاعة.
[٣] تقدم ذلك في
مباحث النيابة كما تقدم ما في المسألة الآتية.
[٤] في رواية عبد الله بن سنان قال : «
كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل ، فأعطاه ثلاثين ديناراً يحج بها عن
إسماعيل ، ولم يترك من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه ، حتى اشترط عليه أن يسعى
في وادي محسر. ثمَّ قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من