responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 131

( مسألة ١٠ ) : لا يجوز الحج بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه ، وطوافه ، وثمن هديه من حلال [١].

( مسألة ١١ ) : يشترط في الحج الندبي : إذن الزوج والمولى ، بل والأبوين في بعض الصور [٢]. ويشترط أيضاً : أن لا يكون عليه حج واجب مضيق. لكن لو عصى وحج صح [٣].

( مسألة ١٢ ) : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه. كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.

( مسألة ١٣ ) : يستحب لمن لا مال‌له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره. وفي بعض الأخبار : أن للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد [٤].

______________________________________________________

ولا صدقة ، ولا حج ، ولا عمرة » [١]. ومنه يظهر وجه حكم المسألة الآتية.

[١] كما تقدم ذلك في المسألة السبعين [٢] من الفصل الأول.

[٢] تقدم ذلك في مباحث الاستطاعة.

[٣] تقدم ذلك في مباحث النيابة كما تقدم ما في المسألة الآتية.

[٤] في رواية عبد الله بن سنان قال : « كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل ، فأعطاه ثلاثين ديناراً يحج بها عن إسماعيل ، ولم يترك من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه ، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر. ثمَّ قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من‌


[١] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.

[٢] راجع صفحة : ١٩٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست