ماله ، وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك »
[١]. وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) : « للذي يحج عن
رجل أجر وثواب عشر حجج » [٢]. ولعلها في المتبرع
دون الأجير ، كما عليه حمله في الوسائل.
فصل في أقسام العمرة
[١] هذا مما لا
إشكال فيه ولا خلاف. وفي كشف اللثام : « للإجماع ، والنص من الكتاب والسنة ، كقوله
تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... )[٣]. لشمول حجه للعمرة ، وتصريح الصادق (ع) عليه في صحيح ابن
أذينة الذي في علل الصدوق. قال
عمر ابن أذينة : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن قول الله عز وجل : ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... ). يعني : به الحج دون العمرة؟ قال (ع)
لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً ، لأنهما مفروضان » [٤].
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.