نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 123
الواجب عليه ، كما
قد يتخيل [١]. نعم لو لم يعلم ، ولم يظن [٢] عدم تأدية الوارث يجب الدفع اليه [٣].
بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً ، وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم ، أو أمكن
إجباره عليه ، لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه [٤].
( مسألة ١٨ ) :
يجوز للنائب ـ بعد الفراغ عن الأعمال
[١] قال في
المسالك : « وصرح بعضهم بوجوب الاستيذان من الحاكم مع إمكانه. وهو حسن ، مع القدرة
على إثبات الحق عنده ». وظاهره توقف لزوم الاستيذان على ذلك. ووجهه غير ظاهر ،
لكفاية الاذن الإجمالي في المحافظة على حق الميت ، وولاية الحاكم.
[٢] أقول : بعد ما
عرفت من عموم الدليل على ولاية الوارث ، فالخارج عنه صورة امتناعه من الأداء ، فمع
الشك فيه تكون الشبهة موضوعية ، وأصالة عدم الامتناع تقتضي ثبوت الولاية ظاهراً.
نعم إذا كان دليل التخصيص يدل على تقييده بالمقدم ، فمع الشك في الاقدام يكون
مقتضى الأصل عدم الولاية ، لأصالة عدم الاقدام. لكن القدر المتيقن في التخصيص
الأول ، فمع الشك يبنى على ثبوت الولاية ولذلك استقرت السيرة على دفع العين للوارث
في حال الشك. وعليه فالبناء على إلحاق الظن بالعلم محل تأمل ، لعدم الدليل على
حجيته ، فاللازم إجراء حكم الشك عليه ، لا العلم.
[٣] لما عرفت من
ولايته على الوفاء ، حتى على القول ببقاء المال على ملك الميت.
[٤] إذا كان
الخارج عن العموم الممتنع ، فمع الامتناع يبنى على عدم ولايته وإن أمكن إجباره.
وكذلك إذا كان إنكاره لا عن عذر ، فإنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 123