نوع من الامتناع ،
الموجب لسقوط ولاية الوارث. إلا أن يقال : إن القدر المتيقن في الخروج صورة تعذر
الأداء من قبله ، فإذا أمكن إجباره على الأداء لم يحصل التعذر المذكور ، فلم تبطل
ولايته.
[١] بلا إشكال
ظاهر ولا خلاف. وعقد له في الوسائل باباً [١] ، وذكر فيه : صحيح
صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : «
قلت لأبي الحسن (ع) : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ قال (ع) :
إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » [٢]. وقريب منه روايته
الأخرى [٣]. وهو الذي تقتضيه القواعد العامة.
[٢] لا إشكال في
أن الاستيجار من العناوين القائمة بين الاثنين : المؤجر والمستأجر ، وأن المؤجر ـ بمعنى
: من يملك فعل الأجير ـ قائم بالأصيل. وبمعنى : من قام به إيقاع الإجارة ، قائم
بالموقع ، سواء أكان الأصيل أم الوكيل. فالاستئجار القائم بين الأصيلين ، هو بمعنى
الموقع ـ بالفتح ـ وهو المضمون المنشأ بالعقد ، والقائم بين الوكيلين بمعنى
الإيقاع نفسه. وهو ـ بهذا المعنى ـ لا يتوقف على الاثنينية الخارجية ، بل يكفي فيه
الاثنينية الاعتبارية ، بخلاف ما هو بالمعنى الأول ، فإنه لا بد فيه من