نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 103
إياها بشرط أن يبيعها
ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه [١]. فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل [٢] وان كان العمل
المشروط عليه ندبياً. نعم له الخيار عند تخلف الشرط. وهذا ينتقل الى الوارث [٣] ،
بمعنى : أن حق الشرط ينتقل الى الوارث ، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه
يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة.
[١] هذا المثال
أشبه بالمثال الأول ، لعدم كون الشرط تصرفاً في ماله وملكه بل تصرف في مال غيره.
بل لو بني على أن صرف المال ـ الذي هو الشرط ـ ليس بمال كان الحكم فيه أوضح. إذ
حينئذ لا يكون الشرط مالاً وإن كان ملكاً له بالاشتراط ، فأولى أن لا يدخل تحت ما
دل على عدم نفوذ الوصية بما زاد على الثلث ، لاحتمال اختصاص ذلك بالمال.
[٢] قد عرفت أن
ذلك في المثال الأول والأخير ، لا في الثاني ، فإنه من الوصية ، فيكون حينئذ من
الثلث.
[٣] إذا كان الشرط
على الوارث امتنع أن ينتقل الشرط اليه ، وحينئذ يبقى على ملك الميت. ومن ذلك يظهر
أنه لا يكون الخيار للوارث ، لأنه إنما يكون لمن يملك الشرط الفائت لتدارك ما فات
منه ، ولا يكون لغيره مضافاً الى أنه لا معنى لثبوت الخيار له على عقد نفسه.
وحينئذ لا بد من البناء على أنه يكون للحاكم الشرعي ، لولايته على الميت ، فاذا
فسخ الحاكم رجع العوض الى ملك الميت ، فيكون لوارثه. ولا يجب عليه صرفه فيما شرط
على المفسوخ عليه ، لعدم الدليل على ذلك ، لأن المفروض بطلان المعاملة المقتضية
لذلك ، ولا تصرف سواها يقتضي ذلك.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 103