نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 104
( مسألة ١١ ) : لو
أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً ،
وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية منه [١] إن كان واجباً. ولو نذر في حال حياته أن
يحج ماشياً أو حافياً ، ولم يأت به حتى مات ، وأوصى به أو لم يوص ، وجب الاستئجار
عنه من أصل التركة كذلك [٢]. نعم لو كان نذره مقيداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال :
بعدم وجوب الاستئجار عنه ، لأن المنذور هو مشيه ببدنه ، فيسقط بموته [٣] ، لأن مشي
الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً [٤].
نعم قد يقال : بأن
الشرط لما كان راجعاً إلى الوصية جرى عليه حكمها ، من وجوب العمل بها إذا لم تزد على
الثلث. ويشكل : بأن الوصية المذكورة كانت مبنية على المعاوضة ، فإذا بطلت بطلت.
اللهم إلا أن يفهم أن ذلك على نحو تعدد المطلوب ـ كما هو غير بعيد ـ فاذا بطلت
المعاملة بالفسخ بقيت الوصية بحالها ، فيجب تنفيذها من الثلث.
[١] وكذلك الزيادة
من جهة المشي أو الحفاء. وكذلك الحكم في الخصوصيات التي يوصي بها الميت حينما يوصي
بالحج الواجب ، فان الجميع ـ لما كان زائداً على الحج الواجب إخراجه من الأصل ـ لم
يجب إخراجه من الأصل ، ووجب إخراجه من الثلث ، عملاً بعموم أدلة أحكام الوصية.
[٢] لما تقدم من
وجوب قضاء الحج النذري.
[٣] لتعذر القضاء.
[٤] قد تقدم أن
المستفاد من أدلة التشريع أن المباشرة قيد للمأمور به
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 104