نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 98
وأما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع) : « عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج؟ قال
: نعم ، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » [١] ، وخبر
عبد الرحمن عنه (ع) : « أنه قال : الحج
واجب على الرجل وإن كان عليه دين » [٢]. فمحمولان على
الصورة التي ذكرنا [١]. أو على من استقر عليه الحج سابقاً. وإن كان لا يخلو من
إشكال ، كما سيظهر [٢]. فالأولى الحمل الأول [٣]. وأما ما يظهر من صاحب المستند
[٤] : من أن كلاّ من أداء الدين والحج واجب ، فاللازم ـ بعد عدم الترجيح ـ التخيير
بينهما في صورة الحلول مع المطالبة ، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود ،
وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير ، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج
والعود ولو مع
[٣] بل هو بعيد.
وكان الأولى البناء على طرح هذه النصوص ، لمعارضتها بغيرها ، كما تقدم في مسألة :
اعتبار الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة
[٤] قال : «
فالوجه أن يقال : إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج ووفاء الدين ،
سواء علمت المطالبة أم لا. نعم لو علم رضا الدائن بالتأخير فلا يكون مأموراً
بالوفاء ، فيبقى خطاب الحج خالياً عن المعارض فيكون وجباً .. ».