الثاني من قولهم (ع)
: « إذا قدر على ما يحج به » [١] أو « كان عنده ما يحج به » [٢] أو « وجد ما يحج
به » [٣]. ويظهر الشرط الأخير من ذكر باء الاستعانة في قولهم (ع) : أن يكون عنده ما
يحج به. فاذا لم يكن له ملك فليس بمستطيع ، وإذا كان ولكن ليس عنده ـ كالعبد الآبق
، والدين المؤجل ـ فليس بمستطيع وإن أمكنه تبديله ، وإذا كان عنده ولكن لم يمكن
تبديله بنحو يستعين به في السفر ولو ببدله ـ كالمال المرهون والمال الحاضر الذي لا
يرغب أحد في شرائه ـ فليس بمستطيع.
[١] اختار الأول
في الشرائع. قال (ره) : « ولو كان له مال ، وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن
دينه ما يقوم بالحج .. » وفي القواعد : « والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما
عليه ـ وإن كان مؤجلاً ـ بقدر الاستطاعة ، وإلا فلا .. ». وفي الدروس : « والمديون
ممنوع ، إلا أن يستطيع بعد قضائه ، مؤجلا كان أو حالا .. ». وفي المنتهى ـ بعد أن
صرح بالتعميم ـ استدل عليه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول ، وتوجه الضرر مع
التأجيل.
واختار الثاني في
المدارك. قال في رد استدلال المنتهى : « ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد
، كما إذا كان الدين مؤجلا ، أو حالا لكنه غير مطالب به وكان للمديون وجه للوفاء
بعد الحج. ومتى انتفى الضرر ، وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية
للوجوب .. ».
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب وجوب الحج حديث : ٣ ، ٩ وهو منقول بالمعنى.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب وجوب الحج حديث : ٨. وهو منقول بالمعنى.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب وجوب الحج حديث : ١١. وهو منقول بالمعنى.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 95