نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 91
وأمكن إجباره
بإعانة متسلط ، أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج.
بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور ـ بناء على ما هو الأقوى من
جواز الرجوع اليه مع توقف استيفاء الحق عليه ـ لأنه حينئذ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة
، لكونه مقدمة للواجب المطلق. وكذا لو كان الدين مؤجلاً ، وكان المديون باذلاً قبل
الأجل لو طالبه. ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ ، بدعوى : عدم صدق الاستطاعة. محل
منع [١].
الجواز ـ بالمعنى
الشامل للوجوب ـ من دليل المقدمة وغيره. ومثله لا تتحقق معه الاستطاعة ، بعد فرض
أن الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع وما دل على خلافه
، من المقدمة وغيرها .. ». وما ذكره غير ظاهر ، إلا إذا لم نقل بجواز الرجوع إلى
الجائر ، إذ حينئذ يكون دليل المنع رافعاً للاستطاعة ، فلا وجوب كي يزاحم حرمة
الرجوع. أما إذا قلنا بالجواز اعتماداً على أدلة الجواز ، مع انحصار استنقاذ الحق
به ، فحينئذ لا رافع للاستطاعة كي يرتفع الوجوب. فالعمدة في وجه عدم الوجوب ما
ذكرنا. ولأجله لا فرق بين حاكم الجور وحاكم العدل.
[١] قال : « ولو
كان مؤجلاً ، وبذله المديون قبل الأجل ، ففي كشف اللثام : وجب الأخذ ، لأنه بثبوته
في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ ، وصدق الاستطاعة ، ووجدان الزاد
والراحلة عرفاً بذلك. وفيه : أنه يمكن منع ذلك كله .. »
أقول : الظاهر أن
محل كلامه صورة ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة ، ولا توقف على المطالبة ،
وفي هذه الصورة لا ينبغي التأمل في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 91