نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 8
لهم مال أنفق
عليهم من بيت المال.
( مسألة ١ ) : لا خلاف في أن وجوب الحج
بعد تحقق الشرائط ـ فوري ، بمعنى : أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من
الاستطاعة [١] ، فلا يجوز تأخيره عنه ، وإن تركه فيه ففي
غيره. لكن حمل
النصوص ـ المتقدمة في دليل الصدوق ـ على ما ذكر بعيد لاختصاصها بأهل الجدة ،
والإجبار لا يختص بهم. ولعمومها لصورة عدم حصول التعطيل ، والإجبار يختص به ،
ولذلك جعل في الجواهر حمل النصوص على الوجوب الكفائي ـ الذي جعله في الوسائل أقرب
ـ غريباً ، وقريب منه في البعد والغرابة حمل الوجوب على البدل » بل كاد أن يكون
مقطوعاً بخلافه. وأقرب الوجوه الحمل على الاستحباب المؤكد » ولذا اقتصر عليه في
المعتبر وغيره.
[١] في التذكرة
والمنتهى : « قاله علماؤنا أجمع .. ». ونحوه كلام غيره. ويشهد له النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
قال : « قال الله
تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. )[١]،
قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة. وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على
ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا هو يجد ما يحج به » [٢] ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قدر الرجل على ما يحج به ، ثمَّ
دفع ذلك وليس له شغل يعذره به ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » [٣].
ونحوهما غيرهما. وقد عقد
في الوسائل باباً واسعاً للأخبار المستفاد منها ذلك [٤] ،