نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 74
تحصيله في المنازل
بقدر الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان ، من غير فرق بين
علف الدابة وغيره [١]. ومع عدمه يسقط الوجوب.
( مسألة ٤ ) : المراد بالزاد هنا : المأكول ، والمشروب وسائر ما يحتاج اليه المسافر ، من
الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج اليه ، وجميع ضروريات ذلك السفر [٢]. بحسب
وراحلة
» [١] وإن كان هو اعتبار وجودهما عيناً ، لكن المراد منه ما ذكر
ويقتضيه قوله (ع) : « ما يحج به » [٢].
[١] قال في
التذكرة : « وإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله ، وإن لم يجده كذلك لزمه
حمله. وأما الماء وعلف البهائم ، فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب
العادة فلا كلام ، وإن لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده ، ولا من أقرب البلدان إلى
مكة ـ كأطراف الشام ونحوها ـ لما فيه من عظم المشقة ، وعدم جريان العادة به. ولا
يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق ، والطعام بخلاف ذلك .. ». وفي المنتهى
ذكر خلاف ذلك ، فقال : « وأما الماء وعلف البهائم فإن كانت توجد في المنازل التي
ينزلها على حسب العادة لم يجب عليه حملها ، وإلا وجب مع المكنة ، ومع عدمها يسقط
الفرض .. ». وما في المنتهى أوفق بالقواعد ، كما نص عليه غير واحد. وما في التذكرة
منقول عن الشيخ (ره) ولعل مراده صورة المشقة ، كما علله بذلك في التذكرة. لكنه غير
مطرد ، لاختلاف المقامات في ذلك.
[٢] قال في
التذكرة : « فالزاد ـ الذي يشترط القدرة عليه ـ : هو
[١] تقدم ذكر النصوص
المتضمنة لذلك في المسألة : ١ من هذا الفصل.
[٢] يأتي ذكر ما تضمن
ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ في المسألة : ١٥ من هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 74