نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 68
عليه ، أو منافياً
لشرفه ـ أو يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار ،
والإجماعات المنقولة : الثاني. وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول [١] ،
[١] قال في
المستند : « وهل اشتراط الراحلة مختص بصورة الاحتياج إليها ـ لعدم القدرة على
المشي ، أو للمشقة مطلقاً ، أو الشديدة منها وإن كان قادراً على المشي ، أو
لمنافاة المشي لشأنه وشرفه ، ونحو ذلك ـ أو يعم جميع الصور ، وإن تساوى عنده المشي
والركوب سهولة وشرفاً وضعة؟ ظاهر المنتهى : الأول ، حيث اشترط الراحلة للمحتاج
إليها ، وهو ظاهر الذخيرة والمدارك ، وصريح المفاتيح وشرحه ، ونسبه في الأخير إلى
الشهيدين بل التذكرة. بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج والافتقار
.. ».
أقول : الظاهر أن
وجه النسبة إلى ظاهر المنتهى : ما ذكره في الفرع الثاني ، من قوله : « وإنما يشترط
الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته. أما القريب فيكفيه اليسير من
الأجرة بنسبة حاجته ، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه ، ويكفيه التمكن من المشي ..
». وفي المدارك ـ بعد ما حكى ذلك عنه ـ قال : « ونحوه قال في التذكرة ، وصرح بأن
القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجاً إليها. وهو جيد ،
لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء ، والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد. إلا
أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضاً إذا تمكن من المشي من غير
مشقة شديدة ، ولا نعلم به قائلا .. ». ومن ذلك تعرف وجه النسبة إلى التذكرة
والمدارك ، والمظنون أن الوجه في نسبة ذلك الى الشهيدين وغيرهما هو ذلك. لكن الفرق
بين مورد كلامهم وبين ما نحن فيه ـ وهو البعيد ـ ظاهر ، كما تقدم من المدارك.
فلاحظ. والمظنون قوياً
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 68