نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 52
للوقوف بعرفات
معتقاً كفى؟ قولان ، الأحوط الأول. كما أن الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من
المشعر ، فلا يكفي إدراك الاضطراري منه [١]. بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين
[٢] ، وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر ، لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك عرفات أيضاً
ولو مملوكاً.
حيث اقتصر فيها
على المشعر. وظاهر أكثر العبارات : الاجتزاء بإدراك أحد الموقفين ، كما هو مذكور
في النص ، بل لا ينبغي التأمل فيه. لكن مع ذلك قال في الجواهر : « ولو فرض تمكنه
من موقف عرفة دون المشعر ، فلا يبعد عدم الإجزاء ، ضرورة ظهور النص والفتوى في أن
كل واحد منهما مجزي مع الإتيان بما بعده ، لا هو نفسه .. ». وفيه : أن ما دل على
صحة الحج بإدراك عرفة وحدها عند الاضطرار حاكم عليه ، فيكون مقدماً عليه ، لأن
موضوع الاجزاء فيما نحن فيه إدراك أحد الموقفين ـ حال الحرية ـ في الحج الصحيح ،
فاذا ثبتت الصحة بإدراك عرفة وحدها مع الاضطرار ثبت موضوع الاجزاء. والمظنون : أن
الاقتصار على ذكر المشعر كان بملاحظة الزمان ، لأن إدراك السابق غالباً إدراك
للاحق ، لا لخصوص وقوف المشعر.
[١] في الجواهر
جعله المنساق من عبارات الأصحاب ، ثمَّ قال : « ولعله كذلك ، اقتصاراً على المتيقن.
» وتوقف المصنف (ره) ناشئ من احتمال الرجوع إلى إطلاق نصوص المقام المقتضي
للاكتفاء به ، لأن إدراك اضطراري المشعر إدراك لأحد الموقفين. ومن احتمال انصراف
النصوص عن الاضطراري إلى الاختياري المجعول الأولي. لكن الظاهر أنه بدوي لا يعتد
به.
[٢] كأنه لاحتمال
انصراف الدليل إلى هذه الصورة بخصوصها ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 52