نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 352
لأن المشي ـ في حد
نفسه ـ أفضل من الركوب [١] بمقتضى جملة من الاخبار [١] ، وإن كان الركوب
قد يكون أرجح لبعض الجهات ، فان أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه.
وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشياً ـ مطلقاً ـ [٢] ولو مع الإغماض عن رجحان المشي ،
لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع
قيوده وأوصافه. فما عن بعضهم : من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل [٣] لا
وجه له. وأضعف منه : دعوى
[١] هذا لا يجدي
في تحقيق الرجحان الموجب للانعقاد ، لأن الظاهر مما دل على أن الركوب أفضل في بعض
الموارد : كون المشي ـ الذي هو ضد الركوب ـ علة لفوات العنوان الراجح الذي يكون
بالركوب ، وإذا كان علة لفواته كان مرجوحاً بالعرض ، ولا فرق بين المرجوح بالذات
والمرجوح بالعرض في عدم صحة نذره. نعم لو كان ضداً لما هو أرجح منه لم يخرج بذلك
عن كونه راجحاً ، فلا مانع من نذره. لكنه خلاف ظاهر الأدلة. فلاحظ.
[٢] الإجماع
بقسميه عليه ، كما في الجواهر. وفي المعتبر : « عليه اتفاق العلماء ». وتقتضيه
عمومات صحة النذور ونفوذها. واستفادة ذلك من أكثر النصوص غير ظاهرة ، فإنها واردة
في الناذر للمشي. نعم في رواية أنس تعرض لذلك [٢]. ولعله بالتأمل يظهر من غيرها أيضاً ، ولا يهم لكفاية
العمومات في صحة النذر.
[٣] يشير إلى ما
عن العلامة في كتاب الايمان من القواعد ، حيث