غير أحدهما الكلي.
وهو خيرة الدروس. ولو قيل بوجوب الحج عنه كان قوياً ، لأن الحج عنه متعلق النذر
أيضاً ، وهو ممكن. ونمنع اشتراط القدرة على جميع أفراد المخير بينهما في وجوب
أحدهما ، كما لو نذر الصدقة بدرهم ، فان متعلقه أمر كلي ، وهو مخير في الصدقة بأي
درهم اتفق من ماله. ولو فرض ذهابه إلا درهماً واحداً وجب الصدقة به ». وفي الجواهر
: « فيه : أن الفرق واضح بين ما ذكره من المثال وبين ما سمعته من الدروس ».
وحاصل ما ذكره في
الفرق : أن عدم التمكن من بعض الأفراد ـ في المثال ـ طارئ بعد التمكن ، وفيما ذكره
في الدروس قبل التمكن حسبما فرضه. وهو كما ذكر ، لكن يكفي في الاشكال النقض بغيره
من الأمثلة ، مثل : ما لو نذر التصدق بدرهم كلي وكان بعض دراهمه مغصوبة ، وأمثال
ذلك من الموارد التي يكون بعض أفراد المنذور غير مقدور ، والالتزام ببطلان النذر
في مثل ذلك خلاف المقطوع به. مع أنك عرفت أن دليل اعتبار القدرة لا يشمل مثل ذلك ،
ولا يصلح لتقييد أدلة النفوذ والصحة.
[١] لما عرفت من
أن النذر يقتضي أن يكون المنذور حقاً لله تعالى كسائر الحقوق المالية التي للناس ،
فيكون الحال كما لو مات الأجير قبل العمل إذا لم تشترط فيه المباشرة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 349