نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 340
حجة الإسلام إلا
بعد الفراغ عنه [١]. لكن عن الدروس أنه قال ـ بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية
لا عقلية ـ : « فلو نذر ثمَّ استطاع صرف ذلك الى النذر ، فان أهمل واستمرت
الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الإسلام أيضاً ـ ». ولا وجه له. نعم لو قيد
نذره بسنة معينة ، وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى العام
المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الإسلام أيضاً ، لأن حجه للنذري صار قضاء موسعاً
[٢]. ففرق بين الإهمال مع الفورية والإهمال مع التوقيت ، بناء على تقديم حجة
الإسلام مع كون النذر موسعاً [٣].
( مسألة ١٩ ) : إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الإسلام ولا بغيره ،
وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما ، أو يجب
التعدد ، أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس؟ أقوال [٤] ،
[١] هذا الاستدلال
متين. وقد أشار إليه في الروضة مستشكلا به على ما في الدروس ، وتبعه عليه المصنف (ره).
[٢] والموسع لا
يزاحم المضيق ، وهو حج الإسلام.
[٣] تقدم منه
تضعيف هذا الاحتمال في المسألة السابعة عشرة.
[٤] مورد الكلام
صورة ما إذا لم يكن المنذور مقيداً بعام الاستطاعة. ثمَّ إن القول بالتداخل محكي
عن الشيخ والذخيرة والمدارك ، والقول بعدمه محكي عن الخلاف والسرائر والفاضلين
والشهيدين وغيرهم ، بل نسب في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 340