نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 32
وأنه هل يشترط في
الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أولا [١]؟ وأنه هل يجري في حج
التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أولا؟ إلى غير ذلك ..
(
مسألة ٨ ) : إذا مشى الصبي
إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال في أن حجة حجة
الإسلام.
( مسألة ٩ ) : إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنه كان بالغاً ، فهل يجزي
عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان ، أوجههما الأول [٢]. وكذا إذا حج الرجل ـ باعتقاد
عدم الاستطاعة ـ بنية الندب ثمَّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحج.
حج الإسلام من حين
وقوعه ، غاية الأمر أنه لم يكن واجباً عليه ، وبالبلوغ في الأثناء يكون واجباً
عليه ، كما إذا بلغ في أثناء صلاة الظهر ، فإنها من حين وقوعها منوية صلاة الظهر ،
وبالبلوغ في الأثناء يجب إتمامها وتكون واجبة بعد أن لم تكن واجبة ولا يجب إتمامها.
فان وجبت نية الوجوب والندب ـ وقد نوى الندب ـ نوى الوجوب عند البلوغ ، وان لم تجب
نية الوجوب والندب لم يلزم تجديد نية الوجوب. وأما بناء على الأدلة ـ المذكورة في
كلام المصنف ـ فربما يختلف الحكم باختلافها ، كما سننبه عليه فيما يلي إن شاء الله
تعالى.
[١] بناء على ما
ذكرنا يتعين اعتبار الاستطاعة من الميقات ، لما يأتي : من أن البالغ إذا وصل الى
الميقات متسكعاً ثمَّ استطاع حينئذ وجب عليه حج الإسلام ، لعموم الأدلة. ومن ذلك
تعرف الوجه في حكم المسألة الآتية.
[٢] الإشكال في
الصحة في هذه المسألة من وجهين :
الأول : أن حجة
الإسلام تختلف مع غيرها من أنواع الحج بالخصوصيات
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 32