نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 291
فالبطلان من جهة عدم
القدرة على العمل [١] ، لا لأجل النهي عن الإجارة. نعم لو لم يكن متمكناً من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن
غيره [٢]. وإن تمكن بعد الإجارة
[١] وقد عرفت أن
بطلان البيع من جهة عدم السلطنة ، لأن الظاهر أن القيد مأخوذ على نحو شرط الواجب
لا على نحو شرط الوجوب.
والذي يتحصل مما
ذكرنا أمور : الأول : أن النذر والشرط يقتضيان ملك المنذور والمشروط. الثاني : أن
التصرف المنافي يكون عينياً ـ تارة ـ واعتبارياً أخرى. الثالث : أن الملكية لها
أثر وضعي ـ وهو قصور سلطنة غير المالك ـ وتكليفي ، وهو حرمة تصرف غير المالك.
الرابع : أن الموضوع ـ الذي يؤخذ قيداً للمنذور والمشروط ـ تارة : يؤخذ بنحو شرط
الوجوب ، وأخرى : بنحو شرط الواجب. الخامس : أنه إذا أخذ على النحو الأول لا مانع
من التصرف المنافي مهما كان. السادس : أنه إذا أخذ على النحو الثاني منع من التصرف
الاعتباري ، فيبطل مطلقاً ، وحرم التصرف العيني. فيبطل إذا كان عبادة وكان عمداً ،
ولا يبطل إذا كان سهواً ، لكونه لا خلل في ذاته لمطابقته للمأمور به ، ولا في
عباديته لأنه جيء به على وجه العبادة من دون ما يقتضي خلاف ذلك. السابع : أن
الظاهر أن القيد مأخوذ ـ في المثال المذكور في المتن ، والأمثلة التي ذكرناها في
النذر ـ من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب ، فلا يصح ما ينافيه إذا كان اعتبارياً
كالبيع ، ويحرم إذا كان عينياً ، فيبطل إذا كان عبادة وقد وقع عمداً.
[٢] لانتفاء
المانع ـ وهو عدم القدرة ـ لانتفاء مقتضية ـ وهو الأمر بحج الإسلام ـ بالعجز عنه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 291