responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 288

خصوصاً على القول بأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده ، لان الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه [١] ، وإن كانت الحرمة تبعية. فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد [٢] ، مع قولكم بالصحة هناك؟ كما إذا باعه عبداً وشرط عليه أن يعتقه فباعه ، حيث تقولون بصحة البيع ويكون للبائع خيار تخلف الشرط [٣].

______________________________________________________

[١] وحينئذ يكون مانع آخر من صحة الإجارة غير عدم القدرة ، وهو المعاوضة على الحرام ، فان في حاق الإجارة المعاوضة بين الأجرة والمنفعة فإذا كانت حراماً لم تصلح للمعاوضة عليها.

[٢] لم يظهر توجه هذا الاشكال على ما ذكره ، من بطلان الإجارة على الضد إذا وجب ضده ، وإنما يحسن توجهه لو كان الحكم هو صحة الإجارة على البيع إذا شرط العتق في المثال المذكور. فإنه إذا شرط العتق فقد وجب بالشرط ، فاذا استؤجر المشروط عليه على البيع ، وقلنا بصحة الإجارة كان الفرق بينهما غير ظاهر ، فيحتاج إلى السؤال عن إبداء الفرق. وأما الحكم بصحة البيع لو اشترط الضد فقد تقدم منه مثله ، وهو صحة التطوع بالحج عن نفسه إذا وجب عليه حج الإسلام.

وبالجملة : تقدم منه حكمان. أحدهما : أنه إذا وجب حج الإسلام فوجوبه لا يقتضي بطلان ضده. وثانيهما : أنه إذا وجب حج الإسلام لم تصح الإجارة على ضده. ومثال شرط العتق وصحة البيع يناسب الأول ، ولا فرق بينهما في الحكم ، ولا يناسب الثاني كي يحتاج إلى إبداء الفرق بينهما في الحكم.

[٣] قد تكرر في هذا الشرح : التعرض لأن الشرط في ضمن العقد يقتضي إثبات حق المشروط له على المشروط عليه ، فاذا اشترط عليه أن يعتقه فقد صار له عليه أن يعتقه وملك عليه ذلك. ثمَّ نقول : لما كان العتق المملوك‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست