نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 288
خصوصاً على القول بأن
الأمر بالشيء نهي عن ضده ، لان الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه [١] ، وإن كانت
الحرمة تبعية. فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد
[٢] ، مع قولكم بالصحة هناك؟ كما إذا باعه عبداً وشرط عليه أن يعتقه فباعه ، حيث
تقولون بصحة البيع ويكون للبائع خيار تخلف الشرط [٣].
[١] وحينئذ يكون
مانع آخر من صحة الإجارة غير عدم القدرة ، وهو المعاوضة على الحرام ، فان في حاق
الإجارة المعاوضة بين الأجرة والمنفعة فإذا كانت حراماً لم تصلح للمعاوضة عليها.
[٢] لم يظهر توجه
هذا الاشكال على ما ذكره ، من بطلان الإجارة على الضد إذا وجب ضده ، وإنما يحسن
توجهه لو كان الحكم هو صحة الإجارة على البيع إذا شرط العتق في المثال المذكور.
فإنه إذا شرط العتق فقد وجب بالشرط ، فاذا استؤجر المشروط عليه على البيع ، وقلنا
بصحة الإجارة كان الفرق بينهما غير ظاهر ، فيحتاج إلى السؤال عن إبداء الفرق. وأما
الحكم بصحة البيع لو اشترط الضد فقد تقدم منه مثله ، وهو صحة التطوع بالحج عن نفسه
إذا وجب عليه حج الإسلام.
وبالجملة : تقدم
منه حكمان. أحدهما : أنه إذا وجب حج الإسلام فوجوبه لا يقتضي بطلان ضده. وثانيهما
: أنه إذا وجب حج الإسلام لم تصح الإجارة على ضده. ومثال شرط العتق وصحة البيع
يناسب الأول ، ولا فرق بينهما في الحكم ، ولا يناسب الثاني كي يحتاج إلى إبداء
الفرق بينهما في الحكم.
[٣] قد تكرر في
هذا الشرح : التعرض لأن الشرط في ضمن العقد يقتضي إثبات حق المشروط له على المشروط
عليه ، فاذا اشترط عليه أن يعتقه فقد صار له عليه أن يعتقه وملك عليه ذلك. ثمَّ
نقول : لما كان العتق المملوك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 288