responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 270

الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري ـ كمكة أو أدنى الحل ـ وجب [١]. نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ويخرج من أصل التركة ، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله [٢].

( مسألة ٩٦ ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور ـ بعذر لا يرجى زواله ـ أن يجهز رجلا من الميقات ، كما ذكرنا سابقاً أيضاً [٣]. فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك.

( مسألة ٩٧ ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت [٤]. خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من‌

______________________________________________________

[١] لعموم دليل البدلية عند الاضطرار.

[٢] فلا مجال البدلية الاضطرارية.

[٣] في أواخر المسألة الثانية والسبعين.

[٤] كما في كشف الغطاء. والظاهر أنه مفروغ عنه عندهم ، لأنه دين ـ كما في النص ـ فيجري عليه حكمه ، من وجوب المبادرة إلى أدائه ، عملا بقاعدة السلطنة وللنصوص المتضمنة : أن حبس الحقوق من الكبائر. أو لأن اللام في قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .. ) [١] ‌لام الملك ، فيكون الحج مملوكاً له تعالى ، فيكون ديناً حقيقة ، فيجب أداؤه ، كما عرفت. أو لأن ما دل على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة بدل عليها بعد الوفاة أيضاً ، لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب‌


[١] آل عمران : ٩٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست