نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 270
الميقات لكن أمكن
الاستئجار من الميقات الاضطراري ـ كمكة أو أدنى الحل ـ وجب [١]. نعم لو دار الأمر
بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ويخرج من أصل
التركة ، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله [٢].
( مسألة ٩٦ ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت
، فيجوز لمن هو معذور ـ بعذر لا يرجى زواله ـ أن يجهز رجلا من الميقات ، كما ذكرنا
سابقاً أيضاً [٣]. فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك.
( مسألة ٩٧ ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت [٤]. خصوصاً إذا كان الفوت
عن تقصير من
[٤] كما في كشف
الغطاء. والظاهر أنه مفروغ عنه عندهم ، لأنه دين ـ كما في النص ـ فيجري عليه حكمه
، من وجوب المبادرة إلى أدائه ، عملا بقاعدة السلطنة وللنصوص المتضمنة : أن حبس
الحقوق من الكبائر. أو لأن اللام في قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ..)[١] لام الملك ، فيكون الحج مملوكاً له تعالى ، فيكون ديناً حقيقة ، فيجب أداؤه
، كما عرفت. أو لأن ما دل على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة بدل عليها بعد
الوفاة أيضاً ، لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب