responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 27

المختصة بالعمد ، فهل هي أيضا على الولي ، أو في مال الصبي [١] ، أو لا يجب الكفارة في غير الصيد [٢] ، لأن عمد الصبي خطأ ، والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه لا يبعد قوة الأخير ، إما لذلك ، وإما لانصراف أدلتها عن الصبي. لكن الأحوط تكفل الولي ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، بل هو الأقوى. لأن قوله (ع) : « عمد الصبي خطأ » ‌[١] مختص بالديات [٣].

______________________________________________________

ومثله ما عن ابن إدريس : من عدم وجوب الكفارة فيه ، لا في مال الولي ، ولا في مال الصبي. لانصراف أدلة الكفارة عنه ، لاختصاصها بالمكلف ، لأنها من باب العقوبة ، والصبي لا تكليف عليه ولا عقوبة على مخالفته. فإنه ـ أيضاً ـ كالاجتهاد في مقابل النص.

[١] اختار الأول في القواعد ، وحكي عن الكافي والنهاية ، إما لاستفادته مما ورد في كفارة الصيد. أو لأنه السبب في هذه الغرامة ، كما تقدم في كلام الجواهر. وأما الثاني فلم أقف عاجلاً على من نسب اليه. نعم لازم ما تقدم من التذكرة في الصيد القول بذلك هنا أيضاً.

[٢] حكي ذلك عن التحرير ، والمختلف وغيرهما ، واختاره في المنتهى. لما ذكر في المتن.

[٣] كما ذكره جماعة كثيرة ، منهم صاحب المدارك في هذا المقام. وهو الظاهر من مقابلة الخطأ بالعمد ، لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطئية تبعاً للقرآن المجيد [٢]. و‌لقوله : « تحمله العاقلة » [٣]. فإن‌


[١] هذا هو مضمون ما رواه في الوسائل باب : ٣٦ من أبواب قصاص النفس حديث : ٢.

[٢] لاحظ : سورة النساء : ٩١ ـ ٩٢.

[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب قصاص النفس حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست