نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 27
المختصة بالعمد ،
فهل هي أيضا على الولي ، أو في مال الصبي [١] ، أو لا يجب الكفارة في غير الصيد
[٢] ، لأن عمد الصبي خطأ ، والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه
لا يبعد قوة الأخير ، إما لذلك ، وإما لانصراف أدلتها عن الصبي. لكن الأحوط تكفل
الولي ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، بل هو الأقوى. لأن قوله (ع) : « عمد الصبي خطأ
» [١] مختص بالديات [٣].
ومثله ما عن ابن
إدريس : من عدم وجوب الكفارة فيه ، لا في مال الولي ، ولا في مال الصبي. لانصراف
أدلة الكفارة عنه ، لاختصاصها بالمكلف ، لأنها من باب العقوبة ، والصبي لا تكليف
عليه ولا عقوبة على مخالفته. فإنه ـ أيضاً ـ كالاجتهاد في مقابل النص.
[١] اختار الأول
في القواعد ، وحكي عن الكافي والنهاية ، إما لاستفادته مما ورد في كفارة الصيد. أو
لأنه السبب في هذه الغرامة ، كما تقدم في كلام الجواهر. وأما الثاني فلم أقف
عاجلاً على من نسب اليه. نعم لازم ما تقدم من التذكرة في الصيد القول بذلك هنا
أيضاً.
[٢] حكي ذلك عن
التحرير ، والمختلف وغيرهما ، واختاره في المنتهى. لما ذكر في المتن.
[٣] كما ذكره
جماعة كثيرة ، منهم صاحب المدارك في هذا المقام. وهو الظاهر من مقابلة الخطأ
بالعمد ، لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطئية تبعاً للقرآن المجيد [٢]. ولقوله : « تحمله العاقلة » [٣]. فإن
[١] هذا هو مضمون ما
رواه في الوسائل باب : ٣٦ من أبواب قصاص النفس حديث : ٢.