نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 269
من دون أن يعين
مصرفه [١] ، ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه [٢].
( مسألة ٩٤ ) : إذا لم يمكن الاستئجار من
الميقات وأمكن من البلد وجب ، وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة [٣] ،
فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما ، بمعنى : أنها توزع عليهما بالنسبة.
وتعيين المصرف
موكول الى نظر الوصي. فإذا كان نظره يقتضي الحج البلدي كان مما أوصى به الميت ،
فيخرج من الثلث.
[١] إذ لو عين لزم
العمل بتعيينه ولم يجز صرف الثلث في غيره. نعم إذا عين مصرفاً لا يستوفي الثلث
فالحكم كما إذا لم يعين ، لأن المقدار الزائد موكول الى نظر الوصي ، فله صرفه في
الحج البلدي.
[٢] فإنه مع
المزاحمة للواجب المالي يتعين صرف الثلث في الواجب المالي. لكن ـ على هذا ـ لا ثلث
للميت ، لأن الثلث ـ الذي يكون للميت الوصية به ـ ثلث ما زاد على الواجب المالي.
وكذا لو كان عليه واجب غير مالي ، بناء على إخراجه من الأصل ، كما هو مذهب المصنف (ره).
ولأجل ذلك يكون التقييد بالمالي غير ظاهر الوجه ، فالعبارة ـ إذاً ـ لا تخلو عن
اشكال. وعلى المختار ، من عدم خروج الواجب غير المالي من الأصل يكون الصحيح في
التعبير هكذا : « ومن دون أن يزاحم واجباً غير مالي ». فلاحظ
[٣] لإطلاق دليل
وجوب إخراجه من الأصل ، كما تقدم في المسألة التاسعة والثمانين. ولا فرق في ثبوت
الإطلاق بين أن يزاحمه دين آخر أولا ، فيجب العمل به ، ومع المزاحمة يلزم التحصيص
والتقسيط.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 269