نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 257
نعم لو احتمل
كفايتها للحج بعد ذلك ، أو وجود متبرع يدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها [١].
( مسألة ٨٧ ) : إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة [٢] ، سواء
عينها الميت أو لا. والأحوط صرفها في وجوه البر ، أو التصدق عنه. خصوصاً فيما إذا
عينها الميت [٣] ، للخبر المتقدم [٤].
فقلت
له : رجل مات وأوصى إلى بتركته أن أحج بها عنه .. » [١] لكن مورد الخبر صورة ما
إذا عين مالا للحج ، فلا يكون مما نحن فيه.
[١] لأن الشك في
القدرة موجب للاحتياط.
[٢] أما صحة
التبرع فيدل عليها النصوص ، كصحيح
معاوية بن عمار : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات ، ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه
بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟. قال (ع) : بل هي حجة تامة » [٢].
ونحوه غيره. وأما رجوع
الأجرة إلى الورثة فلعين ما سبق : من أن المانع من الإرث الحج ، فإذا جيء به لم
يبق مانع منه.
[٣] لاحتمال كون
التعيين على نحو تعدد المطلوب ، فاذا تعذرت خصوصية الحج بقيت الوصية بصرف المال في
مصلحته بحالها.
[٤] لكن مورد
الخبر صورة الوصية بتمام التركة ، التي لا تصح
[١] ذكر صدره في
الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الوصايا حديث : ٢ وذيله في باب : ٨٧ من أبواب الوصايا حديث : ١. وسيأتي ـ ان شاء الله تعالى
ـ التعرض للرواية بنصها الكامل في المسألة : ٩ من فصل الوصية بالحج.