على القول الآخر ـ
وهو الانتقال إلى الوارث ـ فالوجه فيه : أن حق الديان متعلق بالتركة المنتقلة إلى
الوارث. بلا خلاف ولا إشكال ، بل في الجواهر : الإجماع بقسميه عليه ، فلا يجوز
التصرف فيها بما يوجب ضياع الحق وانتفاءه بانتفاء موضوعه.
وهذا بالنسبة إلى
التصرف بالإتلاف ونحوه ظاهر ، أما التصرف بالبيع ونحوه من التصرف الناقل فعدم
جوازه يتوقف على كون حق الديان قائماً بالتركة بما أنها ملك الوارث ـ كما في حق
الرهانة ـ فانتقالها بالسبب الناقل يوجب انتفاء موضوع الحق بانتفاء قيده. أما إذا
كان قائماً بها مطلقاً ـ نظير حق الجناية القائم بالعبد الجاني وإن لم يكن في ملك
مالكه حال الجناية ، كما هو المشهور ـ فلا مانع من التصرف فيها بالنقل ، لأنه لا
ينافي موضوع الحق. وظاهر الأصحاب : أن التعلق على النحو الأول. ولكنه غير ظاهر من
الأدلة العامة ، وإن كان يساعده ارتكاز العرف والمتشرعة. وربما يستفاد من الصحيح
والموثق الآتيين. فتأمل.
[١] كما عن جامع
الشرائع ، وميراث القواعد ، وحجر الإيضاح ورهنه وغيرها. فلم يفرق فيها بين
المستغرق وغيره في المنع عن التصرف ، إذ لا أولوية لبعض من بعض في اختصاص التعلق
به. ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض ، لجواز التلف ، ولما دل على تعليق
الإرث بمطلق الدين. والجميع كما ترى. ولذا كان مختار جامع المقاصد وغيره : الجواز.
ويشهد له صحيح البزنطي
بإسناده : «
أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين ، أينفق عليهم من ماله؟ قال (ع) : إن
استيقن أن الذي عليه يحيط
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 252