نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 250
وصرفها في الدين
وغيره. وربما يحتمل فيه أيضاً التخيير ، أو ترجيح الحج لأهميته [١] ، أو العمرة
لتقدمها. لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملاً واحداً [٢]. وقاعدة الميسور
لا جابر لها في المقام.
( مسألة ٨٤ ) : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقاً
لها [٣].
الملكية لا تقبل
الشدة والضعف ولا التأكد واللاتأكد. إلا أن يقال : الأهمية في التكليف لما كانت
موجبة لاحتمال التعيين في أحد الأمرين كانت موجبة للترجيح عقلا.
[١] في حاشية بعض
مشايخنا على المقام : « لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في
المسألة السادسة والثمانين ، فلا يترك الاحتياط » وفيه نظر ، فان ظاهر الرواية
الآتية : أنه أوصى أن يحج الوصي بنفسه ، فالحج الموصى به بلدي بمباشرة الوصي ، والامام
(ع) أمره بالحج الميقاتي عند عدم كفاية المال لذلك ، فالمراد من الحج من مكة الحج
الميقاتي في قبال البلدي ، لا الحج الذي يكون إحرامه من مكة في مقابل العمرة التي
يكون إحرامها من الميقات. فلاحظ.
[٢] كما تقتضيه
النصوص. ولأجلها لا أثر لاحتمال مشروعية البعض ، بل يبنى على خلافه. وحينئذ يبطل
حق الحج لأنه لا أثر له ، فلا تكون التركة موضوعاً له ، وتكون موضوعاً لغيره لا
غير.
[٣] لا إشكال في
انتقال التركة إلى الورثة إذا لم يكن دين ولا وصية ، بل هو من الضروريات. كما لا
إشكال في انتقال ما زاد على الدين والوصية إلى الورثة. أما انتقال ما يساوي الدين
والوصية إليهم ففيه خلاف ، نسب إلى كثير من كتب العلامة ، وإلى جامع المقاصد
وغيرها : الأول ، ونسب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 250