عدم الثواب لغير
المميز بذلك ، وعدم الانتفاع به في حال الكبر ، كذا في الجواهر.
أقول : العمدة فيه
: عدم الدليل على الاذن بالتصرف في مال الصبي على الوجه المذكور ، وإن كان الثواب
عائداً إليه ، لأن ذلك لا يكفي في جواز صرف مال الصبي.
[١] كما أشار إليه
في الجواهر. لأن صرف المال حينئذ مصلحة للصبي فيجوز. وإطلاق الأصحاب كون النفقة
على الولي منزل على غير ذلك ، كما أشار إليه في الجواهر أيضاً.
[٢] وفي الجواهر :
« كأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه ، وقد صرح به في
صحيح زرارة .. » [١].
أقول : قد يشكل
اقتضاء مثل هذه السببية للضمان. وأما صحيح
زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم إنما كان بعد قول السائل : « ليس لهم ما يذبحون » ، فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه ، بل لعله
ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه. بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة
التقرير. وكان الأولى الاستدلال له بمصحح
إسحاق بن عمار ، قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة ، وخرجوا معنا إلى عرفات
بغير إحرام. قال : قل لهم يغتسلون ، ثمَّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن
أنفسكم » [٢] ، فإن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي. بل هو مقتضى
إطلاق الخطاب باحجاجه ، فان الظاهر من إحجاجه
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥. وقد تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٢ من هذا
الفصل.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 25