نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 246
الثلث بها أخذت
البقية من الأصل [١]. والأقوى أن حج النذر ـ أيضاً ـ كذلك ، بمعنى : أنه يخرج من الأصل
[٢] ، كما سيأتي الإشارة إليه.
ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة
عنه وعن غيره ، لا
بالنظر إلى وجوب العمل بالوصية. فإن الوجوب المذكور بعد ما كان ثابتاً حتى في
الوصايا المستحبة والمباحة والمكروهة ، كان مناطه موجوداً في الجميع على نحو واحد
لا يترجح في بعض على آخر. فلا موجب لترجيح الوصية بالواجب على الوصية بالمستحب ،
ولا لترجيح الوصية بالمستحب على الوصية بالواجب على الوصية بالمستحب ، ولا لترجيح
الوصية بالمستحب على الوصية بالمباح ، ولا الوصية به على الوصية بالمكروه ،
لاشتراك الجميع في وجود المناط. بل اللازم رجوع النقص على الجميع على النسبة إذا
كانت غير مترتبة ، وإذا كانت مترتبة كان السابق رافعاً لموضوع اللاحق. فراجع مباحث
الوصية ، وتأمل.
نعم إذا تزاحمت
الوصايا غير المترتبة بنحو لا يمكن التوزيع ، لم يبعد ترجيح الواجب ، لاحتمال
تعينه ، فيكون الفرض من موارد الدوران بين التعيين والتخيير ، كما سيأتي نظيره في
آخر المسألة.
[١] لما عرفت : من
أن دليل وجوب إخراج الحج من الأصل. رافع لوجوب العمل بالوصية. لأن وصيته بإخراجه
من الثلث ـ في الفرض المذكور ـ منافية لوجوب إخراجه من الأصل ، فلا مجال للعمل بها
، لقوله تعالى ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )[١].
[٢] كما يقتضيه
الأخذ بمضمون النذر ، فإنه تمليك لله سبحانه العمل المنذور ، فاذا كان مملوكاً كان
ديناً ، فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون ، كما سيأتي التعرض لذلك من المصنف (ره)
في المسألة الثامنة من الفصل الآتي.