نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 243
سواء كانت حج التمتع
، أو القران ، أو الافراد [١]. وكذا إذا كان عليه عمرتهما [٢]. وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك
أيضاً [٣]. وأما إن أوصى
الديون ، كما لو
آجر نفسه ليخيط ثوباً لا بنحو المباشرة فمات ، فإن الخياطة تخرج من أصل المال.
نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(ع) : « في رجل
توفي ، وأوصى أن يحج عنه. قال (ع) : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة
الدين الواجب. وإن كان قد حج فمن ثلثه. ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يترك
إلا قدر نفقة الحمولة ، وله ورثة ، فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا
حجوا عنه » [١]. فان صدره وإن كان صريحاً في إخراجه من الأصل إذا كان قد
أوصى به ، لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به ، فلا بد من طرحه ، أو
تأويله.
[١] لإطلاق الأدلة.
[٢] لما سبق ، من
أن المراد من الحج ـ في النص والفتوى ـ ما يشمل العمرة.
[٣] يشهد به مصحح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات ،
فأوصى أن يحج عنه. قال (ع) : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعاً فمن
ثلثه » [٢]. ونحوه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) [٣]. وما في صحيح
معاوية الآخر ، وقد تقدم [٤].