نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 237
وربما يقال :
باعتبار بقائها إلى عود الرفقة [١]. وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم [٢] وقد يقال بكفاية وجودها حين
خروج الرفقة ، فلو أهمل استقر عليه ، وإن فقدت بعد ذلك ، لأنه كان مأموراً بالخروج
معهم [٣]. والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه ، بالنسبة إلى
الاستطاعة المالية ، والبدنية ، والسربية وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه
إلى آخر الاعمال. وذلك لان فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً ،
وأن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهرياً [٤].
[١] قد يستفاد ذلك
مما ذكره في التذكرة ، من أن من تلف ماله قبل عود الحاج ، وقبل مضي إمكان عودهم ،
لم يستقر الحج في ذمته.
[٢] هذا الاحتمال
ذكره في القواعد. وفي المستند : « نسبه بعضهم إلى التذكرة ، واستحسنه بعض
المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت .. ».
[٣] قال في
المستند : « إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعاً فالحق هو الأول .. ( إلى أن
قال ) : لكن الشأن في اشتراط ذلك ، ولذا تأمل فيه في الذخيرة. وهو في موضعه. بل
الأقرب عدم الاشتراط وكفاية توجه الخطاب ظاهراً أولاً ، كما هو ظاهر المدارك ،
وصريح المفاتيح وشرحه .. » إلى آخر ما نقلناه عنه في شرح المسألة الخامسة والستين.
فراجع كلامه وكلام غيره المنقول هناك.
[٤] في المستند
اعترف بذلك ، غير أنه ادعى إطلاق صحيحتي ضريس والعجلي ، المتقدمتين في المسألة
الثالثة والسبعين ، الدالتين على وجوب القضاء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 237