كما أن ثبوت حقوقه
يتوقف على عدم المانع من أهليته لاستيفائها ـ من مرض ، أو هرم ، أو نحوهما فيه أو
فيها ـ وإلا لم يكن له حق عليها. وأما حق الاستئذان في الخروج من بيتها فليس من
الفوائد المرغوب فيها التي تثير النزاع والخصام ، لتسمع الدعوى بملاحظته. وكأنه
لذلك قال المصنف : « والظاهر عدم استحقاقه اليمين .. ». لكنه بناء على ذلك لا تسمع
دعواه ، لعدم استحقاق المطالبة بشيء ، لا أنها تسمع ولا يمين عليها ، كما أشار
إلى ذلك في الجواهر. مع أن منع كون حق الاستيذان من الحقوق التي تصح المطالبة بها
ـ لعدم ترتب الفائدة المرغوب فيها عليه ـ غير ظاهر ، كيف والمطالبة به قد تكون
محافظة منه على غرضه؟ فالتحقيق إذاً : سماع دعواه ، وعليها اليمين إن لم يقم
البينة على مدعاه.
وفي بعض الحواشي :
احتمال أن يكون النزاع المذكور من باب التداعي ، لا من باب المدعي والمنكر. وكأنه
لأن مصب الدعوى وإن كان الخوف وعدمه ، فيكون مدعيه مدعياً ومنكره منكراً ، لكن
بلحاظ أن الغرض من إنكار الخوف استحقاق النفقة على الزوج مدة السفر ، فهي تطالب
بالنفقة ، وهو يطالب بالاستمتاع. فكل واحد منهما يطالب بحق هو على خلاف مقتضى
الأصل.
والتحقيق : أن
المعيار في صدق المدعي والمنكر هو الغرض المقصود من الخصومة » لا ما هو مصب الدعوى.
ولكن يشكل : بأن هذا المقدار لا يوجب جريان حكم التداعي ، لأن الزوجة وإن كانت
تدعي ثبوت حق الاتفاق ، لكن ذلك لما كان من آثار عدم الخوف كان مدعاها مقتضى الأصل
، فتكون منكرة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 234