وغيره مما استقر
في ذمتها ، فلا مانع من الاستدلال به فيه.
[١] بلا خلاف يعرف
ـ كما في الذخيرة ـ ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ـ كما عن المنتهى ـ بل الإجماع
ـ كما في المدارك ـ بل لعله إجماع محقق ، كذا في المستند. واستدل له ـ كما قيل ـ :
بأن حق الزوج واجب ، فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب. وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال
: « سألته عن المرأة
الموسرة قد حجت حجة الإسلام ، تقول لزوجها حجني مرة أخرى ، أله أن يمنعها؟ قال (ع)
: نعم يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا » [١].
لكن في المدارك : « وقد
يقال : إن الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ،
والمدعى أعم من ذلك. والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع ، ولا يلزم منه التوقف
على الإذن .. ».
ويشكل : بأن ما دل
على سقوط نفقة الزوجة بالخروج من بيتها بغير إذنه ـ وهو خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال :
« قال رسول الله (ص) : أيما
امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » [٢].
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) في حقوق
الزوج على الزوجة : «
ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه » [٣] ونحوه : خبر العزرمي [٤] ، وخبر
ابن جعفر عن المرأة : «
ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال (ع) : لا » [٥] يدل على أن من
حقوقه الاستيذان منه في السفر ، فلا يجوز
[١] الوسائل باب :
٥٩ من أبواب وجوب الحج ملحق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب وجوب النفقات حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب :
٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 228