نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 210
لظهور الأخبار في
الموت في الحرم [١]. والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والافراد [٢]. كما
أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضاً [٣]. بل لا يبعد
الاجزاء ـ إذا مات في أثناء حج القران أو الافراد ـ عن عمرتهما وبالعكس [٤]. لكنه
مشكل ، لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان [٥] ، بخلاف حج التمتع فإن العمرة
فيه داخلة في الحج ، فهما عمل واحد. ثمَّ الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجة الإسلام
، فلا يجري الحكم في حج النذر
[١] كما صرح بذلك
في صحيح ضريس. وفي الجواهر : « أشكل عليهم : بأن الحكم مخالف للأصول ، فيجب
الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو الموت في الحرم. اللهم إلا أن يكون إجماعاً ، كما
هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب. لكنه كما ترى .. ». وكأنه لم يعتن
بالتصريح بالموت في الحرم في صحيح ضريس ، لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول في
الحرم ، كما عبر بذلك الأصحاب. لكنه غير ظاهر ، فالأخذ بظاهر الصحيح متعين.
[٢] كما صرح بذلك
في الجواهر. والظاهر أنه لا إشكال فيه ، لإطلاق النصوص. نعم الموت في الطريق في
مقابل الموت بعد الإحرام يكون في القران والافراد ، ولا يكون في التمتع ، وإنما
يكون في عمرته.
[٣] كما تقدم في
المدارك وعن الحدائق. لظاهر النصوص المتقدمة.
[٤] كما يقتضيه ما
تقدم في المدارك وعن الحدائق.
[٥] الروايات
واردة في الحج ، فإلحاق عمرة القران والافراد به محتاج الى دليل. وإلحاق عمرة
التمتع به كان من جهة أنها كالجزء من الحج ، وهذا لا يطرد في العمرة المذكورة ،
فإلحاقها بالحج غير ظاهر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 210