نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 209
قبل أن يدخل في
الحرم [١] ، كما يقال : « أنجد » أي : دخل في نجد ، و « أيمن » أي : دخل اليمن ،
فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام. كما لا يكفي الدخول في الحرم
بدون الإحرام ، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثمَّ مات. لأن المنساق من
اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام [٢]. ولا يعتبر دخول مكة ، وإن كان
الظاهر من بعض الأخبار ذلك [٣] ، لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم. والظاهر عدم
الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال ، كما إذا مات بين الإحرامين. وقد
يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحل أو الحرم ، بعد كونه بعد الإحرام
ودخول الحرم [٤]. وهو مشكل ،
[١] هذا المعنى ـ وإن
ذكر في المستند ـ بعيد لا مجال للاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي.
[٢] هذا مما لا
ينبغي التأمل فيه.
[٣] يريد به صحيح
زرارة. لكن ليس فيه ظهور في اعتبار الدخول في مكة ، وإنما فيه الحكم بعدم الاجزاء
إذا مات قبل دخولها.
[٤] قال في الدروس
: « ولا فرق بين موته في الحل أو في الحرم ، محلا أو محرماً ، كما لو مات بين
الإحرامين .. ». وفي المدارك : « وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك
بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة ، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم ،
محرماً أو محلا ، كما لو مات بين الإحرامين. وبهذا التعميم قطع المتأخرون. ولا بأس
به .. ». ونحوه عن الحدائق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 209