نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 207
ذلك وجب القضاء
عنه وإن كان موته بعد الإحرام ، على المشهور الأقوى [١]. خلافاً لما عن الشيخ وابن
إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضاً. ولا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الاخبار ،
كصحيحة بريد العجلي
، حيث قال فيها ـ بعد الحكم بالاجزاء إذا مات في الحرم ـ : « وإن كان مات ـ وهو صرورة قبل أن يحرم
ـ جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام ». فإن مفهومه الاجزاء إذا كان بعد أن يحرم. لكنه معارض بمفهوم
صدرها [٢] ،
خرج
حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة
الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » [١] ، وصحيح بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً ،
ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ، قال (ع) : إن كان صرورة ثمَّ مات في
الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات ـ وهو صرورة قبل أن يحرم ـ جعل جمله
وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام » [٢].
[١] بل لم يعرف
مخالف فيه إلا ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، كما حكاه في المتن تبعاً
للمدارك وغيرها. وفي كشف اللثام نسبه إلى الحلي فقط ، وكأنه لأن الشيخ في الخلاف
وإن قال : « إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج » ، لكن استدلاله
بالنصوص والإجماع يدل على أن مراده الإحرام ودخول الحرم ، وإلا لم يكن لاستدلاله
بذلك وجه.
[٢] وهو قوله (ع)
: « ثمَّ مات في الحرم » الدال بمفهومه على عدم