responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 203

بحجة الإسلام ، أو يجري في الحج النذري والافسادي أيضاً [١]؟ قولان. والقدر المتيقن هو الأول ، بعد كون الحكم على خلاف القاعدة. وان لم يتمكن المعذور من الاستنابة ـ ولو لعدم وجود النائب ، أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ، ولم يتمكن من الزيادة ، أو كانت مجحفة ـ سقط الوجوب [٢].

______________________________________________________

يستقر الحج في ذمته. فراجع. وفي المسالك : وجوب الاستنابة ، لعدم العلم بالقائل بالفرق. وإشكاله ظاهر.

[١] قال في الدروس : « ولو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام ، بل أقوى .. ». وفي المدارك : أنه غير واضح في النذر ، بل ولا الإفساد أيضاً إن قلنا أن الثانية عقوبة. لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص ، وهو حج الإسلام. والنذر والإفساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة ، وقد سقط بالعذر. انتهى. وتبعه عليه في الجواهر. وظاهر المصنف (ره) الميل اليه. وهو في محله لو كان الانصراف إلى حج الإسلام ناشئاً عن سبب ارتكازي. لكنه غير ظاهر. وفي المستند قال : « إطلاق بعض ما تقدم من الاخبار ـ كصحيحة محمد‌ والحلبي‌ ـ عدم اختصاص ذلك بحجة الإسلام ، وجريانه في غيرها من الواجبات أيضاً كالمنذورة. والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً ، كما يظهر منهم في مسألة الاستنابة من الحجين في عام واحد ». وسيأتي من المصنف ـ في المسألة الحادية عشرة من الفصل الآتي ـ الجزم بعموم الحكم لغير حجة الإسلام.

[٢] لعين الأدلة المتقدمة في شرائط الاستطاعة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست