مفقود. وربما
استدل عليه بما تقدم من روايتي إسحاق وشهاب [١]. وفي المستند : « فيه نظر ، لعدم دلالتها على وقوع الحج عن
الصبية ، بل ولا على وقوع الحج من الصبي ، لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحج
فأجاب بأنه بعد الاحتلام والطمث ، لا أن يكون السؤال عن الحج الواقع حتى يمكن
التمسك فيه بالتقرير .. ».
أقول : الاحتمال
المذكور خلاف الظاهر. نعم قوله (ع) : «
وكذلك الجارية » لا يمكن حمله على التشبيه
بأنها تحج وهي بنت عشر سنين ، بل يتعين حمله على أنها تحج قبل البلوغ ، ولا يقدح
ذلك في دلالته. وقد يتمسك على الإلحاق بقاعدة الاشتراك. وفيه : أنها مختصة بالخطابات
الموجهة إلى الذكر ، ولا تعم الخطاب الموجه إلى الولي على الذكر. وقد يستدل بموثق يعقوب : « إن معي صبية صغاراً ، وأنا أخاف عليهم
البرد ، فمن أين يحرمون؟ قال : ائت بهم العرج فليحرموا منها » [٢] وأشكل عليه في
المستند : بأن الثابت منها حج الصبية لا الحج بها.
أقول : أصل
الاستدلال يتوقف على أن يكون الصبية جمعاً للذكر والأنثى ، فإن تمَّ فما ذكره من
الاشكال ضعيف ، لأن الظاهر من قوله (ع) : «
ائت بهم » عدم استقلالهم في
الأمور وكونهم تحت تصرفه. فلاحظ.
[١] ألحقه الأصحاب
بالصبي. واستدل في المنتهى : بأنه لا يكون أخفض حالاً منه. وهو كما ترى!. فالعمدة
فيه : قاعدة التسامح ، بناء على اقتضائها للاستحباب.