ألحق الرجاء
باليأس ، كما تقدم عن الدروس والحدائق. أما مع العلم بالارتفاع فشيء لم يحتمله
أحد. وثانياً : بأن المقام من قبيل سائر موارد جعل البدل الاضطراري.
والتحقيق : أن
إطلاق دليل البدلية الاضطرارية وان كان يقتضي ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار
وقتاً ما ، لكن مناسبة الحكم والموضوع والارتكاز العقلائي في باب الضرورات يقتضي
حمله على الاضطرار الى ترك الواجب بجميع أفراده التدريجية ، فيختص بالعذر المستمر.
فيكون المراد من قوله (ع) : « حال بينه وبين الحج مرض .. » [١] أنه حال على نحو
لم يتمكن من الحج إلى آخر عمره ، لا أنه لم يتمكن منه في سنة من السنين. كل ذلك
للارتكاز العرفي في باب الضرورات ، كما أشرنا إلى ذلك في موارد كثيرة من هذا الشرح.
وعليه تكون الروايتان ـ كغيرهما من روايات الشيخ ـ ظاهرة في العذر المستمر المانع
من أداء الفرض في جميع الأوقات. مضافاً إلى أن الروايتين قد اشتملتا على ما لم يقل
أحد بوجوبه ، من استنابة الصرورة ، الموجب لحملها على الاستحباب. فيحتمل أن يكون
المراد منهما : استحباب إحجاج غيره عن نفسه لا بعنوان النيابة ، كما احتمله في
الجواهر. وكيف كان لا مجال للبناء على وجوب الاستنابة مع العذر في السنة إذا كان
يرتفع بعدها.
ومن ذلك يظهر : أن
دعوى ظهور الأخبار في اليأس ـ كما في المدارك حيث قال : « وإنما تجب الاستنابة مع
اليأس من البرء. ولو رجا البرء لم يجب عليه الاستنابة إجماعاً ، قاله في التذكرة
والمنتهى. تمسكاً بمقتضى الأصل ، السالم من معارضة الأخبار المتقدمة ، إذ المتبادر
منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع .. » ـ أو في اليأس والرجاء ـ كما
عن الحدائق ، كما تقدم ـ ليس كما ينبغي. لقصور الأخبار عن التعرض لهذه الجهة ،
لأنها