نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 189
يجب ، حتى مع ظن
الغلبة عليه والسلامة. وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة [١].
( مسألة ٦٩ ) : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه [٢]. إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً
عقلائياً [٣] ، أو استلزامه الإخلال بصلاته [٤] ، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه. ولو
حج مع هذا صح حجة ، لأن ذلك في المقدمة ، وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب
دابة غصبية إلى الميقات.
[١] قال في كشف
اللثام : « الأقرب ـ وفاقاً للمبسوط والشرائع ـ سقوط الحج إن علم الافتقار إلى
القتال ، مع ظن السلامة ـ أي العلم العادي بها وعدمه ـ كان العدو مسلمين أو كفاراً.
للأصل. وصدق عدم تخلي السرب. وعدم وجوب قتال الكفار إلا للدفع أو للدعاء إلى
الإسلام بإذن الإمام .. الى أن قال : وقطع في التحرير والمنتهى بعدم السقوط إذا لم
يلحقه ضرر ولا خوف ، واحتمله في التذكرة. وكأنه : لصدق الاستطاعة ، ومنع عدم تخلية
السرب حينئذ ، مع تضمن المسير أمراً بمعروف ونهياً عن منكر ، واقامة لركن من أركان
الإسلام .. ».
أقول : إذا كان
الضرر مأموناً ، وكان دفع العدو ميسوراً فالظاهر صدق تخلية السرب وثبوت الوجوب.
وإذا كان الضرر مخوفاً ، أو كان الدفع حرجاً ومشقة لا يقدم عليها العقلاء لم يجب
الحج ، كما عرفت الكلام في نظيره.
[٢] بلا إشكال
ظاهر. وقد نص عليه جماعة كثيرة. ويقتضيه إطلاق دليل الوجوب.
[٣] تقدم الكلام
في نظيره.
[٤] الواجب الذي
يلزم تركه من السفر الى الحج على قسمين ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 189