نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 187
ومعه لا أمر بالحج.
نعم لو كان الحج مستقراً عليه ، وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في
تلك المسألة [١] ، وأمكن أن يقال بالاجزاء ، لما ذكر : من منع اقتضاء الأمر بشيء
للنهي عن ضده ، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجباً للبطلان.
( مسألة ٦٧ ) : إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال ، فهل يجب بذله ويجب الحج أو لا؟
أقوال [٢] ، ثالثها : الفرق بين المضر بحاله وعدمه ، فيجب في الثاني دون الأول.
ودعوى : أن أدلة
نفي الحرج لا ترفع الا اللزوم ـ كما تقدمت من المصنف ـ مسلمة. لكنها لا تجدي في
البناء على الاجزاء إذا كان مقتضى الدليل عدم الاجزاء ، إذ لا منافاة بين كون نفي
الحرج لا يقتضي نفي الاجزاء وكون مانعية العذر تقتضي نفي الاجزاء. إذ لا منافاة
بين المقتضي واللامقتضي ، كما هو ظاهر.
وبالجملة : إن كان
لدينا دليل يدل على مانعية العذر مطلقاً عن الاستطاعة كان اللازم البناء على
مانعية الحرج عنها ، وإن لم يكن دليل على ذلك كان اللازم البناء على عدم مانعية
ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عنها ، فالتفكيك بين الحرج وغيره من الأعذار في
المانعية عن الاستطاعة وعدمها غير ظاهر.
[١] قد عرفت أن
دخوله في تلك المسألة يتوقف على كون ترك الواجب ملازماً لنفس أفعال الحج لا للسفر
، وإلا فلا يكون من تلك المسألة أيضاً. كما عرفت أن النهي ـ على تقديره ـ يتعلق
بأمر داخل في العبادة لا بأمر خارج عنها.
[٢] أولها : عدم
الوجوب ، كما في المدارك عن الشيخ (ره) وجماعة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 187