الموجبة للزوم ،
فيبقى أصل الطلب بحاله. ولو سلم أنه من قبيل الأفراد للكلي المتواطئ ، فاذا زال
الطلب الوجوبي لا بد أن يخلفه الطلب الاستحبابي ، لأن الملاك بعد ما كان موجوداً
كان موجباً لحدوث الإرادة الاستحبابية.
ومن ذلك تعرف
الإشكال في حاشية بعض الأعاظم على المقام ، حيث قال فيها : « لم يعرف أن هذا الطلب
المدعى ثبوته ـ بعد رفع الوجوب ـ استحبابي أو نوع آخر ، وكيف تولد من رفع الوجوب
ما لم يكن له عين ولا أثر سابق؟ .. ». هذا مضافاً إلى ما عرفت في بعض مباحث الوضوء
، من أن الطلب بما هو ليس داعياً إلى الفعل العبادي ، بل بما هو طريق الى وجود
الملاك الموجب للترجح النفساني عند الالتفات. وحينئذ لو فرض عدم حصول الطلب لمانع
عنه ، أو لعدم الالتفات ـ كما في الموالي العرفية ـ كان ذلك الترجيح كافياً في
الدعوة إلى الفعل ، وصدوره على وجه العبادة ، وعدم كونه تشريعاً. فلاحظ. نعم يشكل
ما ذكره المصنف (ره) : بما عرفت الإشارة إليه سابقاً ، من أن دليل نفي الحرج لما
لم يكن مانعاً عن وجود الملاك فقد استقر الحج في ذمة المكلف ، وإن كانت لا تجب
المبادرة إليه لدليل نفي الحرج ، فاللازم ـ مع عدم الحرج ـ الإتيان به في السنة
اللاحقة وان زالت الاستطاعة ، كما لو ترك الحج في السنة الأولى عمداً من غير عذر.
وإن شئت قلت : بناء على ما ذكره المصنف لا يكون الحرج منافياً للاستطاعة ، ولا
عدمه شرطاً فيها ، وإنما يكون رافعاً للزوم الحج ، وهو خلاف ما ذكره سابقاً ، من
اشتراط الاستطاعة بأن لا يكون حرج. وعليه بناء الأصحاب ، كما سبق. وعلى هذا لا بد
من الرجوع إلى ما ذكرناه في صدر المسألة في شرح قوله (ره) : « فالظاهر كفايته .. »
، كما تقدم في توجيه كلام الشهيد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 185