نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 183
حصول المقدمة ،
التي هو المشي إلى مكة ومنى وعرفات. ومن المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول الشرط ،
الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج [١]. نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى
الميقات فقط ، ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تمَّ ما ذكره [٢] ، ولا قائل بعدم
الاجزاء في هذه الصورة. هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس. لا لما ذكره ،
مستطيعاً ، ويجزيه
عن حج الإسلام. وأما ما ذكره : من استثناء صورة ما إذا بلغ الضرر حد الإضرار
بالنفس وقارن بعض المناسك ، فلأن الإضرار بالنفس حرام. ويحتمل حينئذ سراية الحرمة
إلى المنسك الذي قارنه ذلك ، فيحرم ، ولا يصح التعبد به. لكن هذا التوجيه وإن كان
يرفع استبشاع التفصيل المذكور. إلا أنه لا يرفع عنه الإشكال بالمرة ، لما عرفت
آنفاً : من أن دليل نفي الضرر أو الحرج لا يصلح لرفع الملاك في حال الحرج والضرر ،
فلا يدل على اشتراط عدم الحرج والضرر في الاستطاعة ، لا مطلقهما ولا خصوص ما كان
آتياً من قبل الشارع. فلا بد في التفصيل المذكور من الرجوع الى ما ذكرناه في صدر
المسألة ، في شرح قوله (ره) : « فالظاهر كفايته .. ». فراجع.
نعم قد يشكل الأمر
في مثل صحة البدن التي دلت النصوص على اشتراط الاستطاعة بها في مقابل العذر. ولعل
الشهيد فهم من النصوص : أن اعتبارها من باب العذر ، لا تعبداً كالزاد والراحلة.
وهو غير بعيد.
[١] قد عرفت أنه
يوجبه. إذ الحرج الذي وقع فيه ليس آتياً من قبل الشارع ، فالآتي من قبله معدوم ، وبعدمه
تحصل الاستطاعة.
[٢] لكن لا مجال
لاحتماله في كلامه ، إذ لا فرق في ذلك بين الشروط
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 183