نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 177
العدو ، أو الضرر
، أو الحرج ـ فترك الحج ، فبان الخلاف ، فهل يستقر عليه الحج أو لا؟ وجهان.
والأقوى عدمه ، لأن المناط في الضرر الخوف ، وهو حاصل [١]. إلا إذا كان
عن الاستطاعة ،
إلا أن دليل مانعيته يختص بمثل صحيح الحلبي ، المتضمن لمنافاة العذر للاستطاعة [١] ، وهو يختص بمن
ترك الحج ، فلا يشمل من حج.
وبالجملة : شرائط
الاستطاعة مختلفة في أدلتها ، فبعضها دليلها مطلق ، مثل الزاد والراحلة ، وتخلية
السرب ، وصحة البدن. وبعضها دليلها مختص بصورة ترك الحج ، مثل الحرج ، ولزوم ترك
الواجب ، والوقوع في الحرام ، وغير ذلك من الأعذار. ففي القسم الأول إن حج مع فقده
لم يكن حج الإسلام ، وإن لم يحج لم يستقر الحج في ذمته. وفي القسم الثاني لما كان
الدليل مختصاً بمن ترك الحج ولا يشمل من حج ، فاذا حج مع فقده كان حج الإسلام وإذا
تركه لم يستقر الحج في ذمته. والتفكيك بين الفاعل والتارك لا مانع عنه. ونظيره :
جميع موارد الأبدال الاضطرارية ، فإن الفعل الناقص إن جاء به كان واجباً عليه ،
وإن لم يأت به كان الواجب هو الكامل. فلاحظ. لكن الظاهر أن المصنف (ره) في فتواه
اعتمد على ما يأتي في المسألة الآنية ، ولم يعتمد على ما ذكرنا.
[١] لا يخفى أنه
إذا اعتقد المانع من العدو ، فتارة : يعتقد منعه من السير ، وأخرى : يعتقد الإضرار
به بجرحه ونحوه. ففي الصورة الأولى يكون معتقداً لعدم تخلية السرب ، ومن المعلوم
أن تخلية السرب في النص أخذت بنفسها شرطاً في الاستطاعة ، فاذا اعتقدها فقد اعتقد
وجود المانع. وهذا الاعتقاد لم يؤخذ بنفسه مانعاً عن الاستطاعة ، ولا موجباً
لفقدها ،
[١] لعل المراد به
حديث : ٢ من باب : ٢٤ من أبواب وجوب الحج من الوسائل. أو يراد به صدر الحديث : ٣
من باب : ٦ من أبواب وجوب الحج من الوسائل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 177