نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 170
( مسألة ٦٣ ) : ويشترط أيضاً : الاستطاعة السربية [١] ، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن
معه الوصول الى الميقات أو الى تمام الأعمال ، وإلا لم يجب. وكذا لو كان غير مأمون
[٢] بأن يخاف على نفسه ، أو بدنه أو عرضه ، أو ماله ـ وكان الطريق منحصراً فيه ،
أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان هناك طريقان ، أحدهما أقرب لكنه غير مأمون ، وجب
الذهاب
[١] بلا خلاف ولا
إشكال. وفي المستند : « اشتراطها مجمع عليه ، محققاً ومحكياً .. ». ويقتضيه ـ مضافاً
الى ذلك ـ الآية [١] ، والنصوص المتضمنة لتخلية السرب [٢].
[٢] الحكم هنا
ظاهري ، فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب ـ لعدم الاستطاعة ـ هو عدم تخلية
السرب واقعاً ، فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي ، بل يكون الحكم بعدم الوجوب
ظاهرياً. نعم مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة
السفر موضوعاً للحكم الواقعي بانتفاء الاستطاعة وانتفاء وجوب الحج ، لكن لا لأجل
انتفاء تخلية السرب ، بل للحرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر. أما مع
احتمال تلف المال أو غيره مما لا يكون الاقدام معه حراماً ، فالأصول والقواعد
العقلائية ـ المرخصة في ترك السفر ـ تكون من قبيل الحجة على انتفاء تخلية السرب.
ولأجل ذلك يكون المدار في عدم وجوب السفر وجود الحجة على عدم وجوبه ، من أصل
عقلائي ، أو أمارة كذلك تقتضي الترخيص في تركه. وعليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه