responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 170

( مسألة ٦٣ ) : ويشترط أيضاً : الاستطاعة السربية [١] ، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول الى الميقات أو الى تمام الأعمال ، وإلا لم يجب. وكذا لو كان غير مأمون [٢] بأن يخاف على نفسه ، أو بدنه أو عرضه ، أو ماله ـ وكان الطريق منحصراً فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان هناك طريقان ، أحدهما أقرب لكنه غير مأمون ، وجب الذهاب‌

______________________________________________________

فروع الاستطاعة المالية.

[١] بلا خلاف ولا إشكال. وفي المستند : « اشتراطها مجمع عليه ، محققاً ومحكياً .. ». ويقتضيه ـ مضافاً الى ذلك ـ الآية [١] ، والنصوص المتضمنة لتخلية السرب‌ [٢].

[٢] الحكم هنا ظاهري ، فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب ـ لعدم الاستطاعة ـ هو عدم تخلية السرب واقعاً ، فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي ، بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهرياً. نعم مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعاً للحكم الواقعي بانتفاء الاستطاعة وانتفاء وجوب الحج ، لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب ، بل للحرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر. أما مع احتمال تلف المال أو غيره مما لا يكون الاقدام معه حراماً ، فالأصول والقواعد العقلائية ـ المرخصة في ترك السفر ـ تكون من قبيل الحجة على انتفاء تخلية السرب. ولأجل ذلك يكون المدار في عدم وجوب السفر وجود الحجة على عدم وجوبه ، من أصل عقلائي ، أو أمارة كذلك تقتضي الترخيص في تركه. وعليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه‌


[١] آل عمران : ٩٧.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ ، ٥ ، ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست