الوارد فيها [١]. وحينئذ لا بد من
الرجوع الى قواعد التعارض. ورواية الحسين معتضدة بعموم حرمة التصرف في مال الغير
بغير إذنه ، والنصوص الخاصة ، كرواية الثمالي المتقدمة [٢] ، ورواية علي بن جعفر (ع) عن أبي إبراهيم (ع)
: « سألته عن الرجل
يأكل من مال ولده؟ قال (ع) : لا. إلا أن يضطر إليه ، فيأكل منه بالمعروف » [٣] ، وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) ،
وفيها : « أما إذا
أنفق عليه بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً. وإنه لا يطأ جارية إلا أن
يقومها على نفسه » [٤] وغير ذلك مما هو كثير.
كما أن صحيح سعيد
معتضد بصحيح ابن مسلم المتقدم [٥]. وقوله (ع) : «
من غير سرف » يمكن حمله على
السرف المحرم. فتأمل. وبرواية
محمد ابن سنان فيما كتبه إلى الرضا (ع) : «
وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه .. ( إلى أن قال ) : لأن
الولد موهوب .. ( إلى أن قال
) : ولقول النبي (ص) :
أنت ومالك لأبيك » [٦] ، وخبر علي بن جعفر (ع) المروي عن كتابه ، المتضمن لجواز
وطء الأب جارية الابن إن أحب ، وكذلك الأخذ من ماله ، وأن الأم لا تأخذ إلا قرضاً
[٧]. وعلى هذا فالنصوص طائفتان ، كل منهما فيه الصحيح وغيره ، وكل منهما مشهور
الرواية.
نعم الطائفة
الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والطائفة الثانية
مخالفة للعامة ، لما تقدم في كلام الشيخ في الخلاف ،