نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 160
مؤنة الذهاب والإياب ـ وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، فمع
عدمه لا يكون مستطيعاً [١]. والمراد بهم : من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم
يكن ممن يجب عليه نفقته شرعاً على الأقوى [٢] ، فإذا كان له أخ صغير ، أو كبير
فقير لا يقدر
إذا استطاع ، كما
سيأتي. فكان المناسب أن يقال : إن الحج مستحب على غير المستطيع ، والمقصود من
النصوص الاجزاء عن هذا الحج. فلاحظ.
[١] بلا خلاف أجده
، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، كذا في الجواهر. واستدل له ـ في الجواهر
وغيرها ـ بالأصل. وعدم تحقق الاستطاعة بدونه بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسهل
منه ، ضرورة وجوب الإنفاق عليه ، فهو حق سابق على وجوب الحج ، فلا استطاعة مع عدمه
، وبخبر أبي الربيع : « سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز
وجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
.. )
فقال : ما يقول الناس؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة. قال : فقال أبو عبد الله (ع)
: قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد
وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد
هلكوا إذاً فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض
ويبقي بعضاً [ بعض خ ل ] لقوت عياله .. » [١]. وقد رواه المشايخ الثلاثة
، ورواه المفيد مرسلا عن أبي الربيع في المقنعة بتفاوت يسير.
[٢] مقتضى الدليل
الأول اختصاص الحكم بواجب النفقة ، كما اختاره في الدروس والمدارك ، وحكاه في
الجواهر عن المنتهى. ويقتضيه ـ أيضا ـ المرسل في المجمع الآتي. لكنه ضعيف. ومقتضى
الرواية المذكورة اختصاص