[١] ذكر ذلك في
الجواهر. وفي كشف اللثام ـ بعد أن ذكر دليل الفاضلين المتقدم ـ قال : « وورود
المنع عليه ظاهر .. ».
أقول : تصرف الصبي
تارة : يكون تصرفاً في المال ، وأخرى : تصرفاً في النفس. وكل منهما تارة : لا يكون
موضوعاً للحكم الوضعي من الصحة والفساد ، بل يكون موضوعاً للحكم التكليفي لا غير ،
مثل إتلاف ماله وثوبه وقيامه وقعوده. وتارة : يكون موضوعاً للحكم الوضعي من الصحة
والفساد ، مثل بيع ماله ، وإجارة نفسه للعمل ونحوهما. ولا إشكال في أن القسم
الثاني من التصرف في المال مشروط بإذن الولي ، فلا يصح بيع ماله ، ولا إجارته ،
ولا رهنه ، ولا أمثالها من التصرفات الواردة على ماله إلا بإذن وليه. كما لا إشكال
في أن القسم الأول منه ومن التصرف في النفس ليس مشروطاً بإذن الولي ، فيجوز له وإن
لم يأذن الولي ، ضرورة أنه لا معنى لاشتراطه بالاذن إلا حرمة وقوعه بغير إذن الولي.
ومن المعلوم أنه لا حرمة على الصبي ، كما لا وجوب عليه ، فيجوز للصبي السفر بغير
إذن الولي كالحضر ، وكذا كل فعل لا يكون إلا موضوعاً للحكم التكليفي ، ومنه إتلاف
ماله.
وأما القسم الثاني
من التصرف في النفس فاشتراطه بإذن الولي ـ بحيث لا يترتب الأثر عليه ، ولا يكون
صحيحاً إلا به ـ يتوقف على دليل يدل على عموم ولاية الولي على النفس. ولم يتضح
لدينا ذلك ، غير ما ورد
عن النبي (ص) من قوله : «
أنت ومالك لأبيك » [١]. لكنه وارد في
[١] الوسائل باب :
٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٢. ونحوه غيره من أحاديث الباب المذكور.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 16